إذا طرأ على الإمام تذكر عدم طهارة فعليه أن يخرج من الصلاة وله أن يستخلف وله ألا يستخلف، وأما إذا لم يستخلف الإمام فللمأمومين أن يتموا صلاتهم فرادى، ولهم أن يستخلفوا قبل أن يأتوا بركن قولي أو فعلي.

وإذا استخلف وهو ساجد فبمثل الحالة التي يستخلف فيها وهو قائم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

قال صاحب الدر المختار من الحنفية : يأخذ الإمام بثوب رجل إلى المحراب , أو يشير إليه , ويفعله محدودب الظهر , آخذا بأنفه , يوهم أنه رعف, ويشير بأصبع لبقاء ركعة , وبأصبعين لبقاء ركعتين , ويضع يده على ركبته لترك ركوع , وعلى جبهته لترك سجود , وعلى فمه لترك قراءة , وعلى جبهته ولسانه لسجود تلاوة , وصدره لسجود سهو . ولم يذكر هذا غير الحنفية , إلا أن المالكية ذكروا أنه يندب للإمام إذا خرج أن يمسك بيده على أنفه سترا على نفسه .

وإذا حصل للإمام سبب الاستخلاف في ركوع أو سجود فإنه يستخلف , كما يستخلف في القيام وغيره , ويرفع بهم من السجود الخليفة بالتكبير , ويرفع الإمام رأسه بلا تكبير ; لئلا يقتدوا به , ولا تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا رءوسهم برفعه , وقيل تبطل صلاتهم .