الإمام الأبكم الذي لا يَقدر على الكلام ولا يَقرأ الفاتحة ولا يُكبِّر للإحرام، فلا تصح إمامته، لأنه أنقص من المأمومين.
جاء في فقه المذاهب الأربعة في شروط الإمامة: القراءة بحيث يُحسن الإمام قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به إذا كان المأموم قارئًا يُحسن ذلك، فلا يجوز أن يقتدي قارئ بأمِّيِّ، أما اقتداء أمي بمثله فصحيح.
هذا والأبكم أشد نقصًا من الأمي الذي لا يحسن القراءة، فعدم إمامته أولى، أما الأصمُّ فهو فاقد السمع فقط، وليس السمع شرطًا في صحَّة الجماعة، فيجوز أن يكون إمامًا.