اختلف الفقهاء في نظر المحرم للمرأة حال الإرضاع فأجاز ذلك الحنفية والشافعية بشرط أمن الفتنة والشهوة، ورأى المالكية والحنابلة المنع. فالمسألة خلافية، فمذهب المالكية والحنابلة أحوط، ومذهب الحنفية والشافعية أيسر.

يقول الدكتور عجيل جاسم النشمي ـ أستاذ الشريعة الكويت:
يحرم النظر إلى صد ر المرأة المحرم، ولو كان أبوها آو أخوها، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. وحدود عورة المحرم فيما عدا ما يظهر غالبا في بيتها، من الذراعين والشعر وأطراف القدمين، ويحرم النظر إلى ثديها وصدرها، وساقها.

وأجاز الحنفية والشافعية النظر إلى الصدر والثدي، وشرطوا في جواز ذلك أمن الفتنة والشهوة.
ومرجع اختلاف الفقهاء في تحديد ما يحل أو يحرم من النظر من المحرم تفسيرهم قوله تعالى:” وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ” الآية. [النور:31]
فاختلفوا في تحديد المراد من الزينة في الآية، ولعل الراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من حرمة النظر لغير ما يظهر في الغالب سدًّا لباب الفتنة والشهوة خاصة في غير الأب والأخوة.