مجرد الشعور باللذة والمتعة لا يوجب الوضوء ولا الغسل ، طالما لم يصاحب الإحساس خروج مذي أو غيره، ولكن إذا أحس الإنسان بانتقال المني في ذكره ، فأمسك ذكره ليمنعه من الخروج ، ففي هذه الحالة خلاف بين العلماء في وجوب الغسل ، والذي رجحه الشيخ القرضاوي وجوب الغسل .

جاء في كتاب فقه الطهارة للشيخ يوسف القرضاوي-رحمه الله تعالى- :

قد اختلفوا فيما إذا أحس بتحرك المني من ظهره، ولم ينزل إلى الخارج، إذا أمسك ذكره، فلم يخرج. فمنهم من أوجب فيه الغسل، ومنهم من لم يوجبه.

والذي أميل إليه: أنه يوجب الغسل، ما دام قد أحس باللذة والنشوة، وقد يتأخر الإنزال، أو لا يحس به تماما، لقلة الماء النازل، وقد علق الحكم على مظنته، وهو الإحساس بالشهوة، إذ بعد انتقاله وتحركه يبعد عدم خروجه.