إذا دخل المسلم إلى مكة من أجل الحج فليس له أن يدخلها من غير إحرام، وإذا أحرم من مكة ولم يخرج إلى الميقات وجب عليه دم، أما إذا كان في الأصل يقصد زيارة قريب له في مكة ثم نوى الحج بعد ذلك فله أن يحرم من مكة ولا شيء عليه.