لاشك في أن الوكالة الحصرية لمنتج من المنتجات والذي يحول بين غيره من الناس وبين التعامل فيه يعتبر من قبيل الاحتكار المنهي عنه في الشريعة الإسلامية إذا أدى إلى رفع أسعار هذه السلعة فوق المستوى المقبول مقارنة بالأسعار في البلاد المختلفة.

إن العبرة من تحريم الاحتكار هو وقوع الضرر على الناس وليس مجرد الانفراد بانتاج أو توزيع السلعة، فإذا مارس صاحب الوكالة الحصرية الإضرار بالناس فهو محتكر وإن قدم إليهم السلعة بالسعر المناسب خرج من دائرة الاحتكار المحرم، أما توزيعه للسلعة داخليا على موزعين آخرين فلا يؤثر في الأمر فالعبرة باحتكاره هو أو عدم احتكاره، أما الموزعون فهم يتصرفون من خلاله.

فمعيار الاحتكار في الإسلام هو وقوع الضرر على الناس وليس مجرد الانفراد بالإنتاج أو التوزيع، وكما قلنا: إن صاحب الوكالة الحصرية إن قدم السلعة بالأسعار المعقولة التي يعتبرها الناس عادلة مقارنة بالأسعار السائدة في البلاد المجاورة لا يعتبر محتكرًا، لكنه إن استغل انفراده بالوكالة ورفع الأسعار فوق السعر العادل وأضر بالناس، فيكون قد مارس الاحتكار المنهي عنه، يقول الفقيه الكبير أبو يوسف رحمه الله تعالى: “كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار”.