أجمع الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد الشهر الرابع الرحمي؛ فمن أجهضت نفسها من غير سبب كعذر مقبول كالخوف على حياة الأم؛ فإنه يعد حرامًا باتفاق، ويستوجب نصف عشر الدية لورثة ذلك الجنين، فيما لو نزل حيًا ويحرم منه المتسبب في الإجهاض، كما أن عليها صيام شهرين متتابعين كفارة عما ارتكبت من حرام.
أما إذا كان الجنين قبل الأربعة أشهر فطبقا لما ورد في الحديث النبوي في صحيح مسلم، فإنه لم تنفخ فيه الروح بعد، وإنما حركته وحياته التي نراها بالأشعة التلفزيونية ونحوها وتشعر بها المرأة، فإنها حياة نباتية لم تنفخ فيها النفس الإنسانية بعد، وجمهور الفقهاء على حرمة الإجهاض في هذه الحالة أيضا؛ وعليها ذلك المقدار من الدية أيضا، وبعضهم كالحنفية والحنابلة يقولون إن الإجهاض في الأربعين اليوم الأولى الرحمية ليس حرامًا ولا دية فيه، وبعض الشافعية يرى أن عدم الحرمة يمتد إلى الشهور الأربعة كلها؛ ولكن الفتوى التي استقر عليها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يرى الحرمة مطلقا، ووجوب نصف عشر الدية على المتسبب في الإجهاض؛ كل ذلك إذا كان من غير سبب يعد عذرًا كما سبق .
الإجهاض
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هدي النبي عليه السلام في العشر الأواخر من رمضان
زكاة الفطر وقت الوجوب وكيفية التوزيع
حكم الاستمناء للصائم
تحديد ليلة القدر وفضلها ووقتها وهل هي ليلة عامة او خاصة
اعتكاف النبي وفضل العشر الآواخر
حكم اخراج قيمة زكاة الفطر
انقطاع دم الحيض أثناء نهار الصوم
تعريف الديوث: صفاته وحكمه
من شروط السفر الذي يجيز الفطر
ما يوجب القضاء والكفارة في رمضان
الأكثر قراءة