أخذ شيء من مال الغير بدون إذْنه أو رضاه حرام، وأيُّما عبدٍ نبت لحمه من سُحْت فالنار أولى به، واللُّقْمة الحَرَام تَمْنَعُ استجابةَ الدُّعاء، والتحْذير من ذلك وردت فيه نصوص كثيرة. والفَقير الذي لا يَجِدُ ما يَسُدُّ به جَوْعَته يَحِق له أن يَسْأل الأغنياء، ومَنْ يَمْلكون أن يُعْطُوه ما يَسُدُّ رَمَقَهُ، والواجب عليهم إعطاؤه إن تأكَّدوا من حاجته، فإن قَسَتِ القلوب وسُدَّت الأبواب أمامَه جاز له أن يأخذ من مال أيِّ غني – كثمَرة من حقْله أو لُقْمَة من بيته – على قدْر ما يَسُدُّ به الرَّمَق، وما زاد على ذلك فلا يجوز، فالضرورات تُبيح المحظورات، والضرورة تُقَدَّر بقدرها.