اختلف أهل العلم في من هو الأحق بحضانة الأنثى بعد السابعة، فمنهم من قال : إن أمها أحق بها ما لم تنكح ، ومنهم من قال إنها لأبيها، ولكن محل هذا الاختلاف عند قيام كل منهما بما يجب عليه من صيانة المحضون وحسن القيام على أمره، أما إذا أهمل أحدهما ما يجب عليه من ذلك فإن ولايته تسقط ويتعين الأخر، وقد قال أهل العلم : لا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، فإن هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة المحضون، فمن ترك منهم ما يلزمه سقط حقه.
وعلى هذا فإن اشتراط الأب أن تكون له حضانة البنت في الوقت الذي يشعر فيه أن الجو الذي تعيش فيه ابنته غير آمن اشتراط صحيح في الجملة، لكنه يحتاج إلى ضابط، فمن ذا الذي يقرر ما إذا كان الجو آمنا أو غير آمن؟!
فلابد أن يتفق الطرفان على مرجعية يردون الأمور إليها عند التنازع، ويقبلون جميعا بالنزول على حكمها، سواء أكانت هذه الجهة محكمة شرعية، أو مؤسسة دعوية، أو بعض من يثقون به من أهل العلم والديانة، حتى لا يكون للهوي مدخل في تقدير الأمور من ناحية، وحتى لا يجمع الرجل في يده بين صفتي الخصم والحكم من ناحية أخرى.