يقول الشيخ الأكبر جاد الحق على جاد الحق- شيخ الأزهر الأسبق- رحمه الله-:

إن المرتد هو البالغ العاقل الذي يرجع عن الإسلام طوعا، إما بالتصريح بالكفر وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه، ومن الفعل الذي يصير به المسلم مرتدا، السعي إلى كنائس المسيحيين أو معابد اليهود، ودخولها وتأدية طقوسهم .

وإذا ذهب الشاب المسلم للكنيسة وأعلن اعتناقه للدين المسيحي دون إكراه، وإنما طواعية بقصد الزواج وتيسير الإقامة والعمل، كان من فعل ذلك مرتدا عن الإسلام .

ولما كانت تصرفات المرتد التي تعتمد الملة باطلة، فقد اتفق فقهاء المسلمين على أن زواج المرتد باطل سواء تزوج بمسلمة أو كتابية .

وإذ كان ذلك كان زواج المرتد، بإعلانه اعتناق الدين المسيحي وتزوجه طبقا لطقوس الكنيسة زواجا باطلا وكانت معاشرته لزوجته المسيحية من باب الزنا في حكم الإسلام .

ولما كان المرتد عن الإسلام تقبل توبته، لأن الردة من كبائر المعاصي وقد قال الله سبحانه{ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما } النساء 48 ، وقال جل شأنه { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم } الزمر 53 ، وإذ هداه الله وأبقى قلبه عامرا بالإيمان، موقنا بالإسلام واعتذر بأنه غامر بما قال وما فعل ابتغاء الزواج من الغربية ،فإنه تصحيحا لمواقفه وتعامله شرعا وقانونا يتبع الآتي :

أولا – يشهر توبته بإعلام رسمي في الإشهاد وبعد نطقه بأنه تاب إلى الله سبحانه عما فعل وعما قال، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، وأنه بريء من كل دين يخالف دين الإسلام ، ويستغفر الله سبحانه وتعالى من كل قول أو فعل صدر منه مخالفا لعقيدة الإسلام وشريعته.

ثانيا – يعقد زواجه من جديد من زوجته الغربية لو بقيت زوجته على دينها المسيحي، لأن الله سبحانه أباح للمسلم التزوج بالمسيحية واليهودية في قوله تعالى { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين } المائدة 5 ، ويكون تجديد عقد الزواج  وفقا لحكم الإسلام، أى بإيجاب وقبول بأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي على كتاب الله –القرآن الكريم -وعلى سنة محمد رسول الله، وأن يجيبها الرجل فورا: قبلت زواجك لنفسي على ذلك في حضور شاهدين مسلمين، ويجوز أن يكونا مسيحيين أو يهوديين أو أحدهما غير مسلم، وأن يسمع الشاهدان الإيجاب والقبول بلغة يفهمانها ويعرفان أن ما سمعاه عقد زواج .

ثالثا – إذا كان قد ولد للشاب أولاد من الزواج الأول في الكنيسة وقبل تجديده في نطاق أحكام الإسلام يثبت نسبهم من آبيهم، وتثبت ديانتهم على أنهم مسلمون تبعا للأب الذي تاب عن الردة ورجع بالتوبة مسلما، ويؤخذ إقراره ببنوة الأولاد إقرارا صحيحا ثابتا رسميا .