الواجب على المرأة إذا فقدت زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}, وما جاء في صحيح البخاري عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا..”
وتلزم هذه العدة كل زوجة سواء أدخل عليها زوجها أم لم يدخل، كبيرة كانت أم صغيرة، وتبدأ العدة من يوم وفاة الزوج، ويلزم المرأة أن تمكث في بيت الزوجية تاركة الزينة، فإن كانت المرأة معتكفة وفاجأها نبأ زوجها فعليها أن تقطع الاعتكاف وتخرج لمنزل الزوجية تعتد فيه عند جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك المالكية فقالوا تتم المرأة اعتكافها ثم تخرج لعدتها.
أما إذا كانت العدة سابقة على الاعتكاف فليس للمرأة أن تنشأ اعتكافا حال كونها معتدة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
المعتكفة إذا توفي عنها زوجها، لزمها الخروج لقضاء العدة عند الحنفية والشافعية والحنابلة; لأن خروجها لقضاء العدة أمر ضروري، كما إذا خرج المعتكف للجمعة وسائر الواجبات، كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق، أو أداء شهادة تعين عليه، أو لفتنة يخشاها على نفسه أو أهله أو ماله.
وإذا خرجت المعتكفة لهذه الضرورات، فهل يبطل اعتكافها ؟ وهل تلزمها كفارة يمين، أو لا كفارة عليها ؟
ذهب الحنفية والحنابلة، وهو أصح القولين للشافعية، أنه لا يبطل اعتكافها، فتقضي عدتها، ثم تعود إلى المسجد، وتبني على ما مضى من اعتكافها.
والقول الثاني للشافعية : يبطل اعتكافها، وقد خرجه ابن سريج، وذكر البغوي أنها إذا لزمها الخروج للعدة، فمكثت في الاعتكاف، عصت وأجزأها الاعتكاف، قاله الدارمي.
أما المالكية فيقولون : ” تمضي المعتكفة على اعتكافها إن طرأت عليها عدة من وفاة أو طلاق. وبهذا قال ربيعة وابن المنذر.
أما إذا طرأ اعتكاف على عدة فلا تخرج له، بل تبقى في بيتها حتى تتم عدتها، فلا تخرج للطارئ، بل تستمر على السابق “.
والله تعالى أعلم.