من الشروط الواجبة على المرأة في الحج ألا تكون معتدة بمعنى ألا تخرج من بيتها أثناء العدة لأداء فريضة الحج أو العمرة.

ولكن إذا خرجت بإذن زوجها وكان معها محرم ثم توفي زوجها وهى في الحج أو العمرة فإن لها أن تكمل الفريضة، وتبدأ في عدتها وهي في مكانها.

أما إن توفي الزوج وهي في الطريق إلى مكة وكانت المسافة من بلدها إلى مكة أكبر فإن عند بعض الفقهاء يرى أنه يجب عليها أن ترجع وتكون كالمحصرة، أي تذبح الهدي وتتحلل من مناسك الحج أو العمرة.