لا يجوز اعتبار الدَّيْن الهالك أي المعدوم والذي لا يرجى دفعه لإعسار المدين زكاة، ولو اعتبر هذا من الزكاة لأدى ذلك إلى عدم دفع التجار الزكوات للفقراء، حيث سيعتبرون كل مال معدوم أو في حكم المعدوم لإعسار المدين من قبيل الزكاة.