يقول الأستاذ الدكتور علي بن محي الدين القره داغي :
هذا العمل غير جائز، وهو من باب خيانة الأمانة لما سنذكره:
أولا: هذا العملية تدخل في باب المصارفة في الذمة وهو شبيه بل داخل في منطوق حديث ابن عمر رضي الله عنه حيث قال: “كنت أبيع الإبل بالنقيع بالنون: (موضع في المدينة)، وبالباء : (مقبرة المدينة) – فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: “لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء” وله رويات وطرق ، فرواه الحاكم في المستدرك (2/44) وقال (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص المطبوع بهامشه .
والخلاصة أن هذا الحديث ينهض حجة على جواز الصرف في الذمة بشرط أن يكون بسعر يومه .
ثانيا :أن البنك في هذه الحالة مستأمن فلا يجوز له أن يحسب العملة إلا بقيمة المثل، وقيمة المثل محددة من خلال سعر الصرف اليومي الصادر عن البنك المركزي وبما أن العميل غير موجود، وأن البنك هو الحكم والخصم، فلا يجوز أن يستغل ذلك في كتابة أي زيادة على سعر الصرف الرسمي، وإلا فهو ظلم وخيانة، ولذلك يتدخل القانون والقضاء في عقود الإذعان، وأن الشريعة الإسلامية الغراء قد فرضت منتهى الأمانة والشفافية والصدق والعدل في العقود التي يكون فيها أحد العاقدين أضعف من الآخر كما في عقود الأمانات والاسترسال حيث حرم فيها حتى الغبن .
والخلاصة: أن هذا العمل غير جائز شرعا من أي بنك كان وهو مخالف لمقتضى الأمانة والصدق والشفافية، هذا والله أعلم بالصواب.