لا بأس من استخدام الباروكة على أنَّها علاج، على أن تلبسها المرأة أمام من يحل لهم رؤية شعرها كالزوج والرجال المحارم والنساء، كما يجوز استخدام دهن الخنزير في العلاج إذا تعين علاجا، ولكن يراعى عند الصلاة إزالته لنجاسته.

حكم استعمال الباروكة في العلاج:

يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : استعمال الباروكة بمثل هذا الحال بسبب تساقط الشعر على وجه لا يرجى معه أن يعود على هذه الفقرة نقول: إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها؛ لأنَّها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل، ولكنها لإزالة عيب، وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله فقد (لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء، لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة؛ لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً، أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها، وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث، وهذا لا بأس به؛ لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل وبين المسألتين فرق.

حكم العلاج بشحم الخنزير:

يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحماً للخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة؛ لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير) وقال الله تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ)

وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: إنما حرم من الميتة أكلها، وأنه أذن في الانتفاع جلدها بعد الدبغ.

وثبت عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلي بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: لا إنما هو حرام.. يعني البيع؛ لأنه هو موضع الحديث، والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا، لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مبرراً للبيع، قالوا: هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها.

قال النبي صلي الله عليه وسلم: لا هو حرام، وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه.

وعلى هذا فمن استعمله للعلاج فإنه عند الصلاة يغسله؛ لأن شحم الخنزير نجس هذا إذا ثبت وجوده.