لا يجوز إعطاء المشتري أكثر من فاتورة، كما لا يجوز إعطاؤه فاتورة بمبلغ أكثر من الثمن الحقيقي للسلعة، أو الشيء المشترى، والعرف لا يُعتبر إن كان مخالفا للشرع، فمهما تعارف الناس لن يحولوا الحلال إلى حرام ولا الحرام إلى حلال.
يقول الله تعالى: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” [المائدة: من الآية2] ويقول سبحانه: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً” [النساء:29]، وفي الحديث الصحيح: “إنه لا يربو لحمٌ نبت من سحت إلا كانت النار أولى به” رواه الترمذي (614)، وغيره من حديث كعب بن عجرة – رضي الله عنه -.
وطالب الفاتورة لا يطلبها إلا لأخذ قيمتها أو الاستفادة بها في الغالب، وهذه بمثابة شهادة من معطي الفاتوة وقد أمرنا الله عز وجل أن نقيم الشهادة لله ونهانا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن شهادة الزور وحذرنا منها أشد التحذير.

فإن تأكد لمن تعطى له الفاتورة أنه لن يستعملها في غرض غير مشروع فيمكن إعطاؤه إياها وإن كان غلق الباب أولى.