جمهور الفقهاء على أن الذهب- أيا كانت صورته – إذا بيع بذهب – أيا كانت صورته- يجب أن يتوافر فيه شرطان :-

الشرط الأول : الفورية ، فيسلم الثمن والمثمن في مجلس العقد ، ولا يجوز التأجيل أو التقسيط .

الشرط الثاني : المماثلة في الوزن فعند تبديل حلق مثلا وزنه ثمانون جراما يجب أن يبدل بنفس الوزن ، حتى لو كان أحد الوزنين أفضل من الآخر شكلا أو جودة ، أو صناعة ، أو كان أحدهما مختوما ، والآخر غير مختوم فيجب إهدار هذه الصفات ، وعدم التعويض عنها بشيء .

أما عند شراء الذهب بعملة أخرى ، فقد اختلفت العملات فيسقط الشرط الثاني ، ويبقى الشرط الأول قائما ، فيجب الفورية ، وعدم التأجيل أو التقسيط  ،على أن بعض الفقهاء أخرج الذهب المصوغ من هذه الشروط ، وأجاز التأجيل فيه ، وأجاز أخذ فرق الصناعة بين المصوغين ، وجعل هذه الشروط خاصة بالسبائك الذهبية ، والأموال الذهبية ، وبناء على هذا الرأي فإنه يجوز استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق.

ولكن الراجح هو الرأي الأول ، وعلى ذلك فمن أرادت أن تستبدل ذهبها القيم بآخر جديد، ولم يمكنها إهدار الصناعة ، فالحل هو أن تبيع القديم بالسعر المتراضى عليها وتستلم الثمن ، ثم بعد أن تستلم الثمن تقوم بشراء ما شاءت.