جاءت قصة استأذان علي بن أبي طالب للزواج من بنت أبي جهل في الحديث الذي أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها….. وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً.

وقد أخذ العلماء من عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم:
يستأذنني علي بن أبي طالب في أن يتزوج على فاطمة ابنتي من ابنة أبي جهل.أهـ
ففي استئذان أبي الحسين النبي صلى الله عليه وسلم تعليق لموافقته على الزواج بموافقة أبي القاسم، وهنا لم يأذن له أبو القاسم في الزواج، فهذا في وادٍ، وما تستشهد به ضيفة الفضائيات في واد آخر، فإن تعدد الزوجات أمر مباح ويفهم هذا من الحديث حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم:لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، وسبب النهي عن الإذن قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً.

فهذا الوصف لا يتحقق في الدنيا كلها إلا في امرأتين فقط، ابنة رسول الله صلى الله وابنة أبي جهل، أما غير ذلك فلا، ولذلك قال صاحب عون المعبود: فيه إشارة إلى إباحة بنت أبي جهل، لعلي رضي الله عنه، ولكن نهى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة رضي الله عنها، لأن ذلك يؤذيها، وأذاها يؤذيه صلى الله عليه وسلم، وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله عليه السلام، وبنت عدو الله، قاله العلامة القسطلاني.

وليست ثمت أسباب لجواز تعدد الزوجات، ولكن يشترط العدل بينهن في الإنفاق والمسكن والمبيت ونحو ذلك، فمن لا يستطيع العدل بينهن لا يباح له تعددهن.
قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]. ولا يشترط العدل بينهن في الحب لأنه ليس في مقدور الشخص.