ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يكون لأهل كل قطر رؤية خاصة بهم في استطلاع الأهلة في رمضان، وغير رمضان، ويستثنى من ذلك هلال ذي الحجة، فلا يجوز للمسلمين أن يختلفوا في هلال هذا الشهر بل يجب أن تتحد الرؤية في هلال ذي الحجة، وعلى جميع البلدان، والشعوب الإسلامية أن تتبع ما ينتج عن استطلاع الهلال في المملكة العربية السعودية.

هل يمكن الإختلاف على مطلع هلال ذو الحجة:

يقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي-رحمه الله تعالى- نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
الاختلاف ممكن في رؤية هلال رمضان وهلال عيد الفطر، وإن كان الأفضل عند جمهور الفقهاء أن يصوم جميع المسلمين ويفطروا عند رؤية الهلال في أي قطر من الأقطار .

أما بالنسبة لعيد الأضحى فلا يجوز ذلك إطلاقًا، ولا ينظر في هلال ذي الحجة إلى الحساب ولا إلى رؤية الأقطار، وإنما ينظر فقط إلى الأوقات التي يسير عليها الحجاج فعلاً. فيوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجيج في عرفة فعلاً، ولا عبرة بالرؤية في جميع الأقطار ولا بالحساب إذا خالف ذلك .

هذا في رأيي هو الاجتهاد الأصح، إلا أنه لا يمكن مصادرة عقول الناس وإلزامهم باجتهاد واحد، فالخلاف في مثل هذه الأمور كان موجودًا منذ القدم، وسيظل موجودًا إلى أن تقوم الساعة. لكن، ربط عيد الأضحى بالسعودية باعتبارها مكان أداء مناسك الحج هو الاجتهاد الأقرب لجمع الناس عليه. أ.هـ

وعن الرؤية الشرعية البصرية للهلال، فهلال ذي الحجة مختلف عن هلال رمضان؛ لأن شهر ذي الحجة يقع فيه يوم عبادة وهو يوم عرفة الذي يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويلزم الحجاج أن يكونوا تبعا لأهل مكة في عرفة، وإن اختلفت بلدانهم في رؤية الهلال. أ.هـ

الضوابط المتفق عليها وتقليل حدة الخلاف في مطلع هلال ذو الحجة:

يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى حفظه الله تعالى في الضوابط المتفق عليها وكيفية تقليل حدة الخلاف :
هناك حقائق ينبغي أن يتفق عليها : الأولى :أن في هذا الأمر ـ أعني ما يتعلق بإثبات دخول الشهر ـ سعة ومرونة بالنظر إلى نصوص الشرع، وأحكامه، واختلاف العلماء في هذا المقام توسعة ورحمة للأمة . فمَنْ أثبتَ دخول الشهر بعدل أو عدلين، أو اشترط جمًا غفيرًا لم يبعد عما قال به بعض فقهاء الأمة المعتبرين، بل مَنْ قال بالحساب وجد له في السلف قائلاً، منذ عهد التابعين فمَنْ بعدهم . ومن اعتبر اختلاف المطالع، ومَنْ لم يعتبرها له سلفه، وله دليله، فلا يجوز أن ينكر على من أخذ بأحد هذه المذاهب والاجتهادات، وإن رآها هو خطأ، إذ القاعدة : « أن لا إنكار في المسائل الاجتهادية ” .

الثانية :أن الخطأ في مثل هذه الأمور مغتفر، فلو أخطأ الشاهد الذي شهد بأنه رأى هلال رمضان، أو شوال، وترتب عليه أن صام الناس يومًا من شعبان أو أفطروا يومًا من رمضان، فإن الله تعالى أهلٌ لأن يغفر لهم خطأهم، وقد علمهم أن يدعوا فيقولوا : (ربنا لا تُؤاخِذْنا إن نَسِينا أو أخطأنا). (البقرة : 286) حتى لو أخطأوا في هلال ذي الحجة، ووقفوا بعرفة يوم الثامن أو العاشر، في الواقع ونفس الأمر، فإن حجهم صحيح ومقبول، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره .

الثالثة :أن السعي إلى وحدة المسلمين في صيامهم وفطرهم، وسائر شعائرهم وشرائعهم، أمرٌ مطلوب دائما، ولا ينبغي اليأس من الوصول إليه، ولا من إزالة العوائق دونه، ولكن الذي يجب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال، هو : أننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم، فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد . فلا يجوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد، أو المدينة الواحدة، فيصوم فريقٌ اليوم على أنه من رمضان، ويفطر آخرون على أنه من شعبان، وفي آخر الشهر تصومُ جماعة، وتعيد أخري، فهذا وضع غير مقبول .

من المتفق عليه أن حكم الحاكم، أو قرار ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها . فإذا أصدرت السلطة الشرعية المسئولة عن إثبات الهلال في بلد إسلامي ــ المحكمة العليا، أو دار الإفتاء، أو رئاسة الشؤون الدينية، أو غيرها ــ قرارها بالصوم أو بالإفطار، فعلى مسلمي ذلك البلد الطاعة والالتزام ؛ لأنها طاعة في المعروف، وإن كان ذلك مخالفا لما ثبت في بلد آخر، فإن حكم الحاكم هنا رجح الرأي الذي يقول: إنَّ لكل بلد رؤيته .