جاء في كتاب كشاف القناع من كتب الحنابلة :

لفظة الأمر كناية ظاهرة (أي أمرك بيدك) ولفظة (الخيار) (أي اختاري نفسك) كناية (خفية) في أول الكنايات.

فإن نوى الزوج (بهما) أي بأمرك بيدك وباختاري نفسك الطلاق في الحال وقع الطلاق في الحال ولم يحتج وقوعه إلى قبولها كسائر الكنايات.

وإن لم ينو  إيقاعه في الحال بل نوى تفويضه إليها، فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت افتقر وقوعه إلى نيتها؛ لأنه كناية أشبه ما لو أوقعه هو بكناية.

وإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية لعدم افتقاره إليها.

وإن قال لها اختاري نفسك، فقالت اخترت فقط، أو قالت قبلت فقط ولو مع النية  لم يقع الطلاق… حتى تقول مع نية الطلاق : “اخترت نفسي”، أو “اخترت أبوي”، أو : “اخترت  الأزواج” أو “اخترت أن لا تدخل علي” ونحوه  مما يدل على معنى الطلاق. انتهى.

ومعنى هذا أن هذا الزوج إذا كان يقصد طلاقها بمجرد قوله فإنها تطلق، وهذا بعيد، وأما إن كان يقصد أنه حدد لها هي الاختيار -وهذا هو الغالب-، فإن هذه الزوجة لم تقل شيئا يحتمل التصريح ولا الكناية، فعلام تطلق؟