يذكر الفقهاء أن الأعمى مطالب بتحري وقت الصلاة ، لأنه يستوي مع المبصر في العلامات التي يستدل بها ، فإن أخبره أحد المبصرين بحلول الوقت – أو سمع الأذان عن طريق الوسائل الحديثة – أخذ بقوله ويعفى من الاجتهاد .

يقول فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله :

يلزم أن يجتهد الأعمى كالبصير ـ عند اشتباه وقت الصلاة ـ لأنّه يشارك البصير في العلامات التي يستدل بها، كالدرس والأوراد والأعمال وشبهها، بخلاف القبلة وإنما يجتهد الأعمى كالبصير في وقت الصلاة إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة، فإن أخبر عن مشاهدة، بأن قال: رأيت الفجر طالعًا، أو الشَّفَق غاربًا، لم يجز الاجتهاد، ووجب العمل بخبره.

وكذا لو أخبر ثقة عن إخبار ثقة، عن مشاهدة، وجب قَبوله، فإن أخبر عن اجتهاد جاز للأعمى تقليده، لأن الأعمى يجوز له تقليد المجتهد.

وإذا وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه إعادة الصلاة، وإن صادف الوقت، لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب.

وجاء في “الأشباه والنظائر” للسيوطي الشافعي : لا خلاف في أن الأعمى يجتهد في أوقات الصلاة، لأنها تدرك بالأوراد والأذكار وشبهها، وهو يشارك البصير في ذلك .

وجاء في “المغني” أن الأعمى إذا شك في دخول وقت الصلاة لم يصل حتى يتقين دخوله، أو يغلب على ظنه ذلك…وإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاده لم يقلِّده، واجتهد لنفسه حتى يغلب على ظنه..والبصير والأعمى القادر على التوصل إلى الاستدلال سواء، لاستوائهم في إمكان التقدير بمرور الزمان.