يجب على الأولاد أن ينفقوا على آبائهم وأمهاتهم إذا كان الآباء محتاجين وكان الأولاد قادرين، وهذه النفقة ليست مقصورة على البنين، ولكنها واجبة على الأولاد ذكورا وإناثا طالما كانوا قادرين.

فإذا كان الإخوة الذكور غير قادرين على النفقة، والبنت قادرة على ذلك فعليها أن تنفق على أبيها وأمها، وليس لزوجها أن يمنعها، ولا يجب عليها أن تستأذنه غير أنه يحسن بها أن تتلطف في استمالة قلبه إلى ذلك فإن قبل وإلا كان عليها أن تنفق عليهما ولو دون إذنه أو علمه.

يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد:-
يجب على الولد المستطيع – ذكراً كان أم أنثى – أن ينفق على والديه الفقراء المحتاجين لما يكفيهم .
قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما .
وقال ابن المنذر رحمه الله :
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد اهـ .
من كتاب المغني لابن قدامة الجزء ( اا) صفحة (375)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في “الاختيارات” ص 487 :
وعلى الولد الموسر (أي الغني ) أن ينفق على أبيه المعسر (أي الفقير) وزوجة أبيه ، وعلى إخوته الصغار اهـ .

وعلى هذا فلو قال الزوج لزوجته إن ذلك مسؤولية إخوانها الذكور فليس كلامه بصحيح .
وإذا كانت نفقتهم على البنت واجبة فلا يجوز لها أن تطيع زوجها في هذا لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ( لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) . رواه البخاري (4340) ومسلم (1840) .
ومع ذلك . . فعليها أن تتلطف مع زوجها وتحاول إقناعه بذلك ، وأن ذلك أمر فرضه الله عليها ، وأن على الزوج أن يعين زوجته على بر الوالدين والإحسان إليهما .