إذا بلغت قيمة المسروق نصابًا يوجب الحد؛ فقد وجب الحد على الرأي الراجح؛ سواء كان المسروق مالاً صريحًا أم مالاً متقومًا.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
قال الأحناف: ولا يجب إقامة الحد على من يسرق المصحف‏,‏ ولو كان عليه حلية تبلغ النصاب‏,‏ ولا على من يسرق كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها من العلوم النافعة;‏ لأن آخذها يتأول في أخذه القراءة والتعلم ‏.‏ وذهب أبو يوسف إلى قطع يد سارق المصحف أو أي كتاب نافع‏,‏ إذا بلغت قيمته نصابًا;‏ لأن الناس يعدونه من نفائس الأموال ‏.‏
‏ويقام الحد عند الشافعية على من يسرق المصحف أو الكتب المباحة إذا بلغت قيمة المسروق نصابا ويقام الحد أيضا إذا سرق مالا قطع فيه‏,‏ وكان متصلا بما فيه القطع‏,‏ كإناء فيه خمر أو آلة لهو عليها حلية,‏ ما دامت قيمة ما فيه القطع تبلغ النصاب ‏.‏

‏وبعض الحنابلة يوجبون إقامة الحد في سرقة المصحف;‏ لأنه مال متقوم‏.‏ والمذهب أنه لا قطع بسرقته‏;‏ لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى‏,‏ وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه‏,‏ والمصحف المحلى بحلية تبلغ نصابا فيه الخلاف السابق والمذهب أنه لا قطع‏;‏ لاتصال الحلية بما لا قطع فيه‏,‏ وبعضهم يرى أنه يجب القطع‏,‏ كما لو سرق الحلية وحدها.‏ ولا خلاف في المذهب على إقامة الحد بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية‏,‏ إذا بلغت قيمة المسروق نصابا.‏ ‏
وقال المالكية: كما يقام الحد على من سرق المصحف أو الكتب النافعة,‏ ما دامت قيمتها تبلغ النصاب ‏.‏ ‏