يجوز إغلاق الهاتف المحمول في الصلاة منعا للتشويش على المصلين، ويراعى أن يكون ذلك بأقل حركة ممكنة، ولو احتاج إلى عدد من الحركات لإغلاقه فلا بأس للحاجة إليها، والأولى أن يتم إغلاقه قبل الشروع في الصلاة، بل قبل دخول المسجد، خاصة أن اللافتات التي تتضمن التنبيه إلى إغلاقه متوفرة في المساجد، لتذكر الناسي، فإذا نسي حامله ودخل الصلاة ثم سمع صوته فعليه أن يبادر بغلقه منعا لإيذاء المصلين، وحفاظا على الخشوع في الصلاة.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي :

لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، قال أحمد : لا بأس أن يحمل الرجل ولده في الصلاة الفريضة، لحديث أبي قتادة، وحديث عائشة، أنها استفتحت الباب ، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فتح لها.

وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل الأسودين في الصلاة. فإذا رأى العقرب خطا إليها، وأخذ النعل، وقتلها، ورد النعل إلى موضعها، لأن ابن عمر نظر إلى ريشة فحسبها عقربا، فضربها بنعله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة . فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه، وإن انحل إزاره أن يشده.

وإذا عتقت الأمة وهي تصلي اختمرت، وبنت على صلاتها.

وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فما فعله أو أمر به، فلا بأس به.

ومثل هذا ما روى سهل بن سعد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره، فإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد بالأرض، ثم رجع إلى المنبر كذلك، حتى قضى صلاته. وحديث جابر في صلاة الكسوف، قال : ثم تأخر، وتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدم، وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه.(متفق عليه).

وعن أبي بكرة، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان الحسن بن علي يجيء وهو صغير، فكان كلما سجد النبي -صلى الله عليه وسلم- وثب على ظهره، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعا رفيقا حتى يضعه بالأرض. وحديث أبي سعيد بالأمر بدفع المار بين يدي المصلي، ومقاتلته إذا أبى الرجوع. فكل هذا وأشباهه لا بأس به في الصلاة، ولا يبطلها، ولو فعل هذا لغير حاجة كره، ولا يبطلها أيضا.

ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث، كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء، وفي حمله أمامة ووضعها في كل ركعة، وهذا في الغالب يزيد على ثلاثة أفعال، وكذلك مشي أبي برزة مع دابته. ولأن التقدير بابه التوقيف، وهذا لا توقيف فيه، ولكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف، فيما يعد كثيرا أو يسيرا، وكل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود يسيرا .

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :

وصرح الحنفية والشافعية والحنابلة بكراهة تقليب الحصى ومسه، لحديث أبي ذر – رضي الله تعالى عنه – مرفوعا : “إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى” كما يكره مسح الحصى ونحوه حيث يسجد، لحديث معيقيب : “أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد : إن كنت فاعلا فواحدة”. وقيد الحنابلة الكراهة بعدم العذر .
ورخص الحنفية تسوية الحصى مرة للسجود التام، بأن كان لا يمكنه تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلك. قالوا : وتركها أولى. وصرحوا بأنه لو كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من الجبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة .

وفي كتاب رد المحتار على الدر المختار من كتب الحنفية  :

كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به. أصله ما روي : “أن النبي صلى الله عليه وسلم عرق في صلاته فسلت العرق عن جبينه” أي مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيدا. وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا كي لا تبقى صورة الألية ـ أي لا تتجسم المقعدة بسبب التصاق الثوب ـ. فأما ما ليس بمفيد فهو العبث. اهـ

فما دامت الحاجة قائمة إلى غلق المحمول في الصلاة جاز إغلاقه.

وللمزيد يمكن مطالعة هذه  المادة:

إغلاق الهاتف المحمول أثناء الصلاة