لا بأس بإعطاء الخادم والعمال من الزكاة إذا كانوا محاويج ،ولكن نخشى أن يأسرهم ذلك، ويمنعهم من المطالبة بكامل حقوقهم، فيكون المنتفع من الزكاة المعطي لا الآخذ، والمعروف أن الإنسان أسير الإحسان، فيجب على من يعطي الزكاة لخادمه أو عامله أن يراعي ما يدفع عنه هذا الإحساس.