ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، ولا إعطاء الجزار منها شيئا مقابل ذبحها أو سلخها، لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها ، إلاّ إذا كان فقيرا فيعطى منها لفقره وليس كأجر على عمله.

يقول الدكتور حسام الدين موسى عفانة أستاذ مشارك كلية الدعوة و أصول الدين ـ جامعة القدس ـ فلسطين:

قال جمهور أهل العلم لا يجوز أن يُعطى الجزَّار شيئاً من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها واحتجوا على ذلك بما جاء في الحديث عن علي – رضي الله عنه – قال :( أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن أقوم على بدنه أي الإبل وأن أتصدق بلحمها وجلودها .. وأن لا أعطي الجزَّار منها . وقال : نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أخرى عند مسلم :( ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً ) .

فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الجزَّار منها لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز .

وأما إن كان الجزَّار فقيراً أو صديقاً فأعطاه منها لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها .

ولا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها واجبة كانت أو تطوعاً. قال الإمام أحمد: (لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها ) . وقال أيضاً :( سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى ) .

ويجوز أن ينتفع بالجلد بأن يجعله سقاءً أو فرواً أو نعلاً أو غير ذلك ، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:( يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه ] ويدل على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية ، بما في ذلك جلدها وأطرافها .

ما ورد في حديث علي- رضي الله عنه – قال :( أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها .. وأن لا أعطي الجزَّار منها . وقال نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم . فقد أمره الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يتصدق بلحومها وجلودها .. كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف .

وقد ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال :( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ) رواه الحاكم وقال : حديث صحيح . ورواه البيهقي وقال الشيخ الألباني : حسن .