إذا عقد المسلم العزم على التقرب إلى الله بإنفاق مبلغ من المال فهو من قبيل النذر الواجب الوفاء به لقوله تعالى {‏ وليوفوا نذورهم }‏ الحج ‏29 ، وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) وفى الحديث الشريف (‏إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)‏ .
فإذا كان المسلم قد عقد عزم وصحت نيته على إنفاق مبلغ لوجه الله تعالى فإن ذلك يشمل جميع أوجه البر والطاعة، ومنها بناء المساجد وصلة ذوى القربى، وما دام يرى أن أخاه فى حاجة للبر به فإنه يجوز له شرعًا أن يوجه إليه بعض هذا المنذور، ويوجه الباقى للإسهام فى أي وجه من وجوه الخير والإحسان يراه أولى وأحق تقربًا إلى الله تعالى وتصديقًا بوعده قال تعالى {‏ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين }‏ سبأ ‏39 ؛ وإن وجد أن أخاه يستحق كل المبلغ فلا بأس.