الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: “يا عائشة هلمي المدية”، ثم قال: “اشحذيها بحجر” ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبح، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
فاستدل الجمهور من أهل العلم بهذا الحديث على جواز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة، واشتراكهم معه في الثواب .

إشراك المضحي أهل بيته في أضحيته

التحقيق في مسألة الاشتراك في الأضحية هو أنه إذا كان المشارك قريباً ممن أشركه معه في النسب، وسكن معه وأنفق عليه -ولو تبرعاً- جاز لهم الاشتراك في كل أضحية ولو شاة.
فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي: القرابة والمساكنة والإنفاق امتنع التشريك.
وعليه، فإذا كان صاحب الأضحية أخ ينفق على إخوته جاز له أن يشركهم معه في أضحيته، وأجزأت عنهم جميعاً.
ولكل واحد منهم أجر أضحية -إن شاء الله تعالى- وصاحب الأضحية أكثر أجراً لأنه أنفق وهم لم ينفقوا.