إذا كان عمر الحمل ثلاثة أشهر ونصف، وهذه الوظيفة مصدر رزقهما الوحيد ، فنفيد بالآتي :
من المقرر شرعا أن الضرورات تبيح المحظورات ، فإذا كان هذان الزوجان مضطران لإجهاض الحمل حفاظا على وظيفتهما ، وليس لهما مصدر رزق غير راتب هذه الوظيفة ، فلا مانع من الإجهاض عملا بقوله تعالى :” فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ” ( البقرة :173) .
واستناذا على ما أفاد به السادة الأحناف من جواز إسقاط الحمل قبل مدة 120 يوما ، حيث لم تنفخ الروح بعد ، قال ابن عابدين في حاشيته :”ولو ألقت مضغة ،ولم يتبين شيء من خلقه ، فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي ، ولو بقي التصور فلا غرة فيه .ثم يقول :لو لم يستبن بعض خلقه ، فلا إثم “.
إسقاط الجنين خشية الفصل من العمل
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
من هم المؤلفة قلوبهم
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وانتقاء
الإفطار أثناء صيام القضاء
الست من شوال والأيام البيض
عقوبة عقوق الزوجة لزوجها
هل يجب تبديل الملابس التي أصابها المني؟
الآيات التي تدل على فضل العلم
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الأكثر قراءة