ناقش المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة هذه المسألة ، وقرر بعد دراسات مستفيضة أن الجنين إذا بلغ عشرين يوما بعد المائة فلا يجوز إسقاطه إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة أمه، والمقصود أن يتهدد الخطر حياتها لا صحتها فقط.

وأما إجهاضه بسبب تشوهه فيجوز قبل إتمامه العشرين يوما بعد المائة إذا قرر فريق كامل من الأطباء الثقات الأكفاء أن به تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله.
وأما بعد إتمامه العشرين يوما بعد المائة فلا يجوز إجهاضه بسبب تشوهه بالغا تشوهه ما بلغ.

وعلى هذا فيخطئ من يقوم بإسقاط الجنين بعد أن يتجاوز (120) يوما، ويلزم الآن الآتي:-

1-   توبة نصوح، تشتمل على ندم يعتصر القلب، وعزم على عدم العود إلى مثل هذا الذنب أبدا.

2-   ومن تمام هذه التوبة صيام ستين يوما متوالية.

3-   ومن تمام هذه التوبة تقديم ما يعرف بالغرة في الفقه الإسلامي، وهي تقدر في زماننا هذا ب212.5 جراما من الذهب ، وتوزع على الورثة ، ولا يأخذ منها من اشترك في الإجهاض ، وهذه الغرة تعطى لورثة الطفل، ويمكن للورثة أن يسامحوا فيها ، ويعفوا عنها.