لا بأس أن تزيل المرأة شعر العانة ونحوه بالليزر، بشرط أن يكون على يد طبيبة امرأة مسلمة ، وأما إذا كان بوسعها أن تزيله ولو بمشقة معتادة، فلا يجوز لها أن تمكن غيرها من إزالته لا بالليزر ولا بغيره، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، ورخص فيه الحنابلة .