إذا كان إزالة الشعر مما يشق على المرأة لسمنتها المفرطة مثلا أو نحو ذلك فإنه يجوز لها أن تزيل شعر العانة ونحوه بالليزر بشرط أن يكون على يد طبيبة امرأة مسلمة ، وأما إذا كان بوسعها أن تزيله ولو بمشقة معتادة فلا يجوز لها أن تمكن غيرها من إزالته لا بالليزر ولا بغيره على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، ورخص فيه الحنابلة ، على أننا نخاف أن يكون استعمال الليزر داخلا في تغيير خلق الله.