عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ( يُرْخِينَ شِبْرًا ) فَقَالَتْ : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) قَالَ : ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ) . والحديث صححه الألباني في “صحيح سنن الترمذي” .

قال الباجي : ” وَقَوْلُهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي إرْخَاءِ الذَّيْلِ شِبْرًا : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) تُرِيدُ أَنَّهُ لا يَكْفِيهَا فِيمَا تَسْتَتِرُ بِهِ ; لأَنَّ تَحْرِيكَ رِجْلَيْهَا لَهُ فِي سُرْعَةِ مَشْيِهَا وَقِصَرِ الذَّيْلِ يَكْشِفُهُ عَنْهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : ( فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ ) ” انتهى من “المنتقى” .

وبناء على ما سبق لا يجوز للمرأة أن تزيد في إسبال ثوبها عن ذراع ، فقد كان الإذن ابتداء في إرخاء الثوب شبر، ثم استزدنه فقال ذراعا لا يزدن عليه ، والحديث فيه دلالة صريحة على عدم جواز إرخاء الثوب أكثر من ذراع؛ لحديث { أم سلمة قالت يا رسول الله : كيف تصلي النساء بذيولهن ؟ قال يرخين شبرا، فقالت : إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه } رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه والظاهر : أن المراد بذراع اليد , وهو شبران لما في سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال { رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا , ثم استزدنه فزادهن شبرا }.