إذا جاء الرجل والإمام في التشهد الأخير ويعلم أنه سيجد جماعة أخرى ، فإنه ينتظر ويصلي مع الجماعة الأخرى ، لأن القول الراجح أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة ، أما إذا كان لا يرجو وجود أحد يصلي معه ، فإن الأفضل أن يدخل معهم ، ولو في التشهد الأخير ، لأن إدراك بعض الصلاة خير من عدم الإدراك بالكلية .

وإذا قدر أنه دخل مع الإمام لعلمه أنه لايجد جماعة ، ثم حضرت جماعة ، وسمعهم يصلون ، فلا حرج عليه أن يقطع صلاته ويذهب معهم ويصلي ، أو ينويها نفلاً ويتمها ركعتين ، ثم يذهب مع هؤلاء القوم ويصلي معهم ، وإن استمر على ما هو عليه فلا حرج ، فله أن يفعل واحداً من هذه الأمور الثلاثة .