يمكن اعطاء الفقير إن كانت هذه حاجته من الأثاث والسلع التي يتاجر فيها ما قيمته مقدار الزكاة الواجبة عليه، وعلى هذا لا يعتبر وجود العسر في السيولة مبررا أو مسوغا لتأجيل إخراج زكاة التجارة لِمَا يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالفقير والمسكين؛ ولأن الله تعالى أمر بإخراج الزكاة حال وجوبها، كما في قوله تعالى: “وآتوا حقه يوم حصاد..” الآية.