اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم على أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، وعند أبي حنيفة ظاهر القدم بجانب هذا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن طاعة الزوج مشروعة، وهذه ليست في معصية للخالق.

ويكفي الزوجة أن تسأل الإمام الشافعي، وأن تسأل الإمام أحمد، وهما مجتمعان على أن ستر وجهها ليس فريضة عليها، وأن طاعة الزوج فريضة، فإذا كانت تأخذ برأي أحد من العلماء نقول لها: نحن نأخذ ديننا كله: الصلاة والصوم والعقائد… وغير ذلك من هؤلاء الأئمة؛ فلِمَ لا نأخذ رأيهم في هذه المسألة وندعهم جميعًا ونأخذ رأيًا مخالفًا لهم؟

الأمر الثاني: ندعو الزوجة إلى طاعة الزوج وتلبية رغبته؛ فهو أحرص على مصلحتها ومصلحته ومصلحة البيت، خاصة إذا كان متدينًا حريصًا على دينه، فلا يعقل الإنسان أن يحرص الرجل على مخالفة الدين بأن يجعل زوجته تكشف وجهها، فهو لا يطلب هذا إلا وهو مطمئن أن ذلك هو حكم الدين.

وإذا كانت الزوجة باستطاعتها أن تحاور زوجها فيما هي مقتنعه به من لبس النقاب فلا بأس في ذلك فإن وافقها استمرت بلبس النقاب، وإن رفض فلا عليها أن تعارض زوجها وعليها أن تطيعه وطاعة الزوج واجبة وخصوصا أنها في غير معصية.