المسألة خلافية عند العلماء:

-فذهب الحنفية إلى أن من تلبس بالنافلة عليه أن يتمها.

-وذهب الظاهرية إلى وجوب قطع الصلاة النافلة من أجل صلاة الفريضة.

-وأجاز الباقون أن يصليها صلاة خفيفة.

فإذا علم أنه ستفوته الجماعة أو الركعة الأولى فعليه أن يقطعها من أجل إدراك الجماعة لأن الفرض آكد.

ويتنازع المسألة دليلان الأول قوله تعالى: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) والآخر الحديث الصحيح: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ “.

جاء في فتح الباري لابن رجب الحنبلي:

ولا نعلم خلافا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، واختلفوا في ركعتي الفجر: هل تقطعهما الإقامة.

فقالت طائفة: تقطعهما الإقامة، لهذه الأحاديث الصحيحة، روي عن ابن عمر وأبي هريرة.

وروي عن عمر، أنه كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة.

وممن كره ذلك ونهى عنه : سعيد بن جبير وميمون بن مهران وعروة والنخعي.

وقال ابن سيرين: كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة. وقال ما يفوته من المكتوبة أحب إلي منهما.

وروى أبو حمزة، قال : قلت لإبراهيم : لأي شيء كرهت الصلاة عند الإقامة ؟ قال: مخافة التكبيرة الأولى… وممن كره الصلاة بعد الإقامة : الشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي.

ولو خالف وصلى بعد الإقامة صلاة، فهل تنعقد، أم تقع باطلة ؟ فيه لأصحابنا وجهان. أهـ

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم:

وله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وفي الرواية الأخرى : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي، وقد أقيمت صلاة الصبح فقال : يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا ) فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية.

وقال الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى.

وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. أهـ

وقال الشيخ ابن جبرين ـ من علماء السعودية:

ذكر العلماء أنه إذا سمع الإقامة وهو في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، هكذا ذكر في رسالة آداب المشي إلى الصلاة، وفي كشاف القناع وفي شرح المنتدى وشرح الزاد ونحو ذلك، وتكلم على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة واستدلوا على الإتمام بقوله تعالى: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ  ) وذلك أن قطع الصلاة بعد الانتهاء من بعضها إبطال لها. وذلك حرمان للثواب الذي يترتب على إتمامها ولو خفيفة فإن قطعها بطل أجرها كله، فأما إن خاف فوات الجماعة فله قطعها لأن الفرض آكد، وهكذا على الصحيح لو خاف فوات الركعة الأولى قطعها ولا حاجة في قطعها إلى السلام بل ينوي قطعها بقلبه.