يرى جمهور العلماء أن صلاة النوافل – ومنها الوتر – مستحبة في السفر كما هي مستحبة في الحضر ، غير أنها في الحضر أشد تأكيدا من السفر ،وهذا هو الراجح حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته أثناء السفر.

وعند الحنابلة يخير الشخص في السفر بين صلاة النافلة وبين تركها ، إلا في سنة الفجر والوتر فلا تخيير فيهما ، ولكن يصليهما كما يصليهما في الحضر.

ويرى ابن عمر أن النوافل لا تصلى في السفر .وبناء على ذلك فمن ترك صلاة الوتر والسنن في السفر فليس عليه إعادتها .وليس عليه شيء .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه

وفي السفر يرى جمهور الفقهاء : استحباب صلاة السنن الرواتب أيضا لكنها في الحضر آكد . واستدلوا بأن { النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت به } .

وبحديث { أبي قتادة أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس , فساروا حتى ارتفعت الشمس , ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ , ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين , ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم } .
وجوز بعض الحنفية للمسافر ترك السنن , والمختار عندهم أنه لا يأتي بها في حال الخوف , ويأتي بها في حال القرار والأمن .

وعند الحنابلة يخير المسافر بين فعل الرواتب , وتركها إلا في سنة الفجر والوتر فيحافظ عليهما سفرا وحضرا .

وقالت طائفة : لا يصلي الرواتب في السفر وهو مذهب ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين , قال حفص بن عاصم : صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة حيث صلى , فرأى ناسا قياما فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون . قال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي , يا ابن أخي { إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله } , وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين , حتى قبضه الله , ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , وقد قال الله تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .