بيع العربون لامانع من أخذه عند الاتفاق على البيع ،حتى يضمن البائع جدية المشتري في إتمام عملية الشراء ،وله أن يشترط عليه قبل العقد أنه إن رجع في البيع ، سيترك العربون ،فإن لم يشترط ،فله أن يخيره بين إمضاء البيع، وبين ترك العربون ،إن كان أصابه ضرر من ترك البيع ،فإن لم يكن هناك ضرر ،وجب عليه رده إلى صاحبه.
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل :
يجوز للتاجر أن يأخذ من المشتري جزءًا من ثمن السلعة، ليطمئن كل منهما إلى جدية الآخر في إتمام العقد وإمضاء البيع، فإن رجع المشتري عن شراء السلعة لأي سبب من الأسباب وجب على البائع رد ما أخذه منه إن لم يصبه ضرر بسبب رجوعه، فإن أصابه ضرر بينه للمشتري، وخيره بين أن يشتري أو يترك العربون، فإن اختار ترك العربون حل له أخذه، بل يجوز له أن يشترط عليه عند الاتفاق المبدئي على البيع أنه إذا رجع عن شراء السلعة لا يكون له الحق في المطالبة بالعربون؛ لما رواه أحمد في مسنده عن نافع بن عبد الحارث أنه اشتري لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم.
وقال ابن سيرين وابن المسيب إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا، وأجازه أيضًا ابن عمر.