يقول فضيلة الدكتور حسام عفانه -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل ) رواه البخاري . قال الزبيدي: ” العسب ضراب الفحل أو العسب ماؤه أي الفحل فرساً كان أو بعيراً …. والعسب إعطاء الكراء على الضراب ” تاج العروس 2/231 . وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: ( نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل ) ، قال الإمام النووي: ” معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر ” شرح النووي على صحيح مسلم 4/177 .
وقد أخذ جمهور الفقهاء من هذين الحديثين أنه لا يجوز شرعاً أخذ الأجرة على الفحل للتلقيح ، وكذلك اتفق أهل العلم على حرمة بيع عسب الفحل.
قال الحافظ ابن حجر: ” …. وعلى كل تقدير ، فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ” فتح الباري 5/368 .
وأما إذا لم يكن هناك شرط مسبق على بيع ماء الفحل أو أخذ الأجرة عليه ، فأهدى صاحب الإناث لصاحب الفحل شيئاً يكرمه به فلا بأس في ذلك، كما هو مذهب جماعة من أهل العلم ، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أنس بن مالك ( أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة ) رواه الترمذي وقال: حسن غريب ، تحفة الأحوذي 4/412 ، وقال الشيخ الألباني: صحيح ، انظر صحيح سنن الترمذي
2/22 . وقال الإمام البغوي: ” أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به ، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته ” شرح السنة 8/139 .