يكون الأجر لكل من يشارك ، وأي مجهود يبذلونه فيه، ولو كان عن طريق دلالة شخص على الإنفاق والصدقة وتشجيعه عليها ، فالدال على الخير كفاعله ، وإذا أرد أن يأخذوا مثله في الأجر فيشركهم في الإخراج فيكون له الأجر كاملا بكسبه وتحصيله للمال ، ويكون لهم مثله بسبب إخراج المال وإعطاء الصدقة للمستحقين ، وفضل الله واسع.

فقد ‏روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏قالت: ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم:( ‏إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب‏ وللخازن ‏ ‏مثل ذلك‏ لا ينقص بعضهم أ جر بعض شيئا).

وفي رواية : ( ‏إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب‏ وللخازن ‏ ‏مثل ذلك).

وفي رواية : ( ‏إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله‏ وللخازن ‏ ‏مثل ذلك‏ له بما اكتسب ولها بما أنفقت ).
قال ابن حجر في فتح الباري : ” لا ينقص بعضهم أجر بعض ” والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر ، ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا والله أعلم، وفي الحديث : فضل الأمانة ، وسخاوة النفس ، وطيب النفس في فعل الخير ، والإعانة على فعل الخير .(انتهى)

وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه: ( باب‏ ‏من أمر خادمه بالصدقة‏ ‏ولم يناول بنفسه )‏، وفيه: ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم : ” ‏هو أحد المتصدقين :
قال ابن حجر : ‏قوله : ( هو أحد المتصدقين ) ‏ ‏ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية ، قال القرطبي : ويجوز الكسر على الجمع أي : هو متصدق من المتصدقين .