الله سبحانه وتعالى ما كان ليشق على عباده أو يحرجهم فهو القائل سبحانه (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ومن ثم فمن عجز عن القيام في صلاة الفريضة لمرض ونحوه فليصل قاعدا وأجره في الصلاة كامل غير منقوص لأن وجوب القيام سقط عنه، وذلك من فضل الله ورحمته بعباده.

يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي :

الأصل أن القيام في الصلاة الواجبة والمفروضة ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين..)، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: “صـل قائمًا”.

ولا يجب القيام في صلاة النوافل، كما لا يجب القيام في الصلاة على المريض العاجز عن القيام، سواء في الفريضة أو النافلة؛ لأن التكليف يكون بقدر الوسع والاستطاعة، ومن عجز عن القيام صلى قاعدًا، وعلى حسب استطاعته، فقد روى النسائي عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الصلاة، فقال: “صـل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

فإذا عجز الإنسان عن القيام في الصلاة سقط عنه، وصلى قاعدًا كيف تيسر له يركع ويسجد إن استطاع، فإن لم يستطع الركوع والسجود أو السجود فقط أومأ إيماءً برأسه، وجعل إيماء السجود أخفض من الركوع تفرقة بينهما، ولا يرفع إلى وجهه شيئًا، مثل الكرسي والوسادة يسجد عليه، لما روي عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاد مريضًا، فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صـل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك”.

فإذا عجز الإنسان عن القيام في الصلاة لمرض أو لكبر سن أو غير ذلك، فإنه يصلي جالسًا، وثوابه كامل وأجره تام غير منقوص إن شاء الله، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.