مجرد تحرك الشهوة في نفس المتوضئ لاينقض الوضوء إلا إذا خرج من الذكر شيء ، فإن خرج من الذكر شيء عمل بمقتضاه، إن مذيا فوضوء ، وإن منيا فالغسل.