تُوفِّي رجل تاركًا زوجة وجنينًا في بطنها، فهل يرث هذا الجنين في مال أبيه بعد أن يوضع؟ وما هو نصيب الزوجة؟ مع العلم بأن المُتوفَّى ليس له من الولد إلا هذا الجنين.
ما حكم التحكم في اختيار جنس الجنس، وخصوصا أصبح من السهل التدخل طبيا لاختيار جنس الجنين، فما حكم ذلك؟
يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر ، وإن ولد حيًّا ذكرا أخذ ما وقف له . ولأن ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى، ووزع الزائد على نصيب الأنثى على باقي إخوته للذكر ضعف الأنثى ، وإذا ولد الحمل ميتا – أو حيًّا بعد ثلاثمائة وخمسة وستين يوما فلا شيء له في الحالتين