من طلق زوجته ثم ردها إلى عصمته قبل أن تنقضي عدتها، ولكن لم يتم ذلك على يد مأذون، فهل هذا جائز أم أنه لا بد من تجديد العقد والإشهاد عليه؟
إذا كانت الزوجة قد انقضت عدتها بعدما طلقها الزوج فطريق العودة إليها أن يعقد عليها من جديد عن طريق القاضي الشرعي ، وبمهر جديد وبولي وشهود ، ومن حقها أن ترفض أو تقبل ، وحينئذ لا يجوز لها أن تعيش معه في بيت واحد إلا بعد العقد. وأما إذا كانت العدة لم تنقض بعد فيجوز
إذا طلقت المرأة ، وهي لا تزال ممن يحيض، فكيف تحسب عدتها؟ ومتى تنتهي عدتها تحديدا؟وهل يجوز إرجاع الزوجة بعد الغسل من الحيضة الثالثة؟