لبس المحرم للمخيط
لبس المخيط من الثياب بعد الإحرام من الميقات بالحج أو العمرة يعتبر من محظورات الإحرام ، وإذا فعل الحاج شيئًا من محظورات الإحرام فحجه صحيح وتلَزِمه الفدية ، وهي صيامُ ثلاثة أيام أو إطعامُ ستة مساكين أو ذبحُ شاة . جاء عن دار الإفتاء بالأزهر ما نصه : المنصوص عليه فى الفقه الحنفي أنه يصح