صيام النافلة في جميع أيام السنة مشروع إلا في رمضان والعيدين وأيام التشريق، ويوم الجمعة ، ويوم السبت، فأما شهر رمضان فلأنه ليس محلا للتطوع ، وأما غيره فلما صح من النهي عن صيام النافلة فيه. ومع أن صيام النافلة مشروع فيما عدا هذه المواضع إلا أنه يكون في بعضها أوكد من بعض، وتتأكد المشروعية
هل صوم رمضان وفطر العيدين يقطع التتابع في صوم الكفارة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء