تعرف على هل يجوز إجراء العقود أيا كانت عبر وسائل الاتصال الحديثة ؟ وما هي ضوابط هذا الجواز إن كان جائزا ؟
ما هو حكم إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة، كالهاتف والإنترنت وغيرهما ؟ سواء في البيع والشراء او في عقود الزواج؟