تعليق فسخ الإجارة على إرادة المؤجر أو انتهاء المدة
هل يوجد في الفقه الإسلامي ما يسمى بالإجارة الطويلة والقصيرة؟ وقد انتشر بين الزراعيين ما يسمى بالإجارة الطويلة؛ وهي أن يؤجِّر قطعة أرض فدان مثلاً مقابل عشرة آلاف جنيه، ويخصم على كل قيراط مبلغ عشرين جنيهًا في العام الواحد من المبلغ الأصلي، ولا ينتهي العقد إلا أن يرجع المالك بقية المبلغ في أي وقت شاء أو أن ينتهي المبلغ، مع العلم بأنه من حق المستأجر أن يُؤجِّر الأرض لرجل آخر، وإن كان هذا الرجل هو صاحب الأرض نفسه بسعر أعلى من المطلوب.