اشتراك مجموعة في ذبح عجل بنيات مختلفة
ذهب المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة أما غيرهم فأجازوا أن أن تكون العقيقة في سبع من بدنة أو من بقرة.جاء في كتاب طرح التثريب للحسين العراقي-من فقهاء الشافعية-:جعل الشافعية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقالوا لو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في الأضحية.أهـ